السيد الخوانساري

248

جامع المدارك

يفيدان الاشتراك فيجري حكم الاشتراك في القتل غير أن ولي المقتول إذا اقتص من المقر فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه لأجل أخذ المقر بإقراره ويمكن أن يقال : الظاهر أن السؤال السائل راجع إلى قضية شخصية فالجواب راجع إليها فلا مجال للاطلاق ، نعم يمكن الأخذ بترك الاستفصال ، والظاهر أنه لا مجال له أيضا لأنه مع الاشتراك في القتل لا يقال : رجل قتل فأخذ فحمل إلى الوالي ، ولا يقال : شهد عليه الشهود أنه قتل ، ولو فرض شمول صورة الاشتراك لا بد من رد نصف الدية إلى الورثة ولو بنحو الدس في مالهم ، والاقرار لا يرفع وجوب الرد كما في أشباه المقام وأما الصورة الثالثة فلازم ترك الاستفصال شمول الحكم لها ، واستشكل فيها بعدم إمكان التخيير لعدم الدليل والأصل عند تعارض الحجتين التساقط ، والظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالاقرار وعدم ترتيب الأثر على البينة ويمكن أن يقال : بناء على الشمول لهذه الصورة يكفي الخبر المذكور للتخيير وما ذكر من بناء العقلاء على الأخذ بالاقرار لم يحرز والبناء محتاج إلى الامضاء من طرف الشرع المقدس . ( مسائل : الأولى ) ( قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام فإن ثبتت الدعوى وإلا خلي سبيله وفي المستند ضعف وفيه تعجيل العقوبة لم يثبت سببها ، الثانية : لو قتل وادعي أنه وجدا المقتول مع امرأته قتل به ، إلا أن يقيم البينة بدعواه الثالثة : خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال ومن قال : حذار لم يضمن ، و